ثالثا: تنفيذ عقوبة القتل:
ذكر الفقهاء كيفية القتل في أبواب مختلفة منها: الحرابة، والردة، والقصاص، وغيرها، وهم يجمعون على أن القتل يكون بأسهل وأسرع طريقة، ولم يكن ذلك في ذلك الوقت إلا بالسيف.
جاء في بدائع الصنائع " وأما بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء، فالقصاص لا يستوفى إلا بالسيف عندنا " (?).
وجاء في بداية المجتهد: " فأما صفة القصاص في النفس فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك، وبه قال مالك والشافعي، قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح " (?).