الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:

1 - فعل علي رضي الله عنه فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (?).

2 - واستدلوا بقوله رضي الله عنه: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".

وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (?).

أدلة القول الثاني:

استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (?)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده " (?).

أدلة القول الثالث:

استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015