الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 - فعل علي رضي الله عنه فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (?).
2 - واستدلوا بقوله رضي الله عنه: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".
وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (?).
أدلة القول الثاني:
استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (?)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده " (?).
أدلة القول الثالث:
استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا