جاء في المبسوط: " ويضرب الرجل قائما " (?).
وجاء في الحاوي: " فأما صفة الضرب فلا يخلو: إما أن - يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا ضرب قائما، ولم يصرع إلى الأرض " (?).
وجاء في المغني: " أن الرجل يضرب قائما " (?).
القول الثاني: أنه يجلد قاعدا، وإلى هذا ذهب المالكية (?).
جاء في التفريع: " ويضرب الرجل والمرأة قاعدين " (?).
القول الثالث: أن الجلد يقام على الرجل قائما أو قاعدا كيفما تيسر، وهذا قول الظاهرية (?).
جاء في المحلى: " فصح أن الجلد في الزنى والقذف والخمر والتعزير يقام كيفما تيسر، على المرأة والرجل، قياما وقعودا، فإن امتنع أمسك، وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه مثل أن يلقي الشيء الذي يضرب به فيمسكه، أمسكت يداه " (?).