الأدلة:

1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: قالوا: إنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام (?).

الثاني: واستدلوا بآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك: كابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وسالم بن عبد الله، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وعبد الرحمن بن الأسود.

2 - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: قالوا: إنهما واجبتان، كالمنذورة، أو سنة كالراتبة، فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015