غيرهما، كصلاة فريضة، أو وتر ونحوهما، أم أنهما خاصتان بالطواف لا يقوم غيرهما مقامهما؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: يجزئ عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف.
وإلى هذا ذهب: الشافعي، في الأصح، وأحمد في المشهور، وإسحاق.
القول الثاني: أنه لا يجزئ عنهما غيرهما، فلو صلى المكتوبة عقب طوافه، صلاهما بعدها.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، في قول، وأحمد في رواية، وأبو ثور، وابن المنذر.