وجه الاستدلال منهما:
الحديثان ظاهران في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الركعتين بعد كل طواف، وأنه لم يكن يتركهما، فدل ذلك على وجوبهما.
السادس: وبأن عمر رضي الله عنه نسي ركعتي الطواف، فقضاهما بذي طوى.
قالوا: إن قضاءه لهما بعد أن خرج من الحرم، دليل على وجوبهما؛ إذ لو لم تكونا واجبتين لما قضاهما (?).
السابع: وقالوا: إن الطواف ركن من أركان الحج له تابع، فوجب أن يكون تابعه واجبا كالوقوف بعرفة، فإن الذي يتبعه