وجه الاستدلال منهما من أوجه:
أحدها: أن فعله- عليه الصلاة والسلام- لهما متصل بالطواف دليل على أنهما من الطواف، وفعله بيان لمجمل الكتاب (?).
الثاني: أنه- عليه الصلاة والسلام- نبه أن ما فعله امتثالا للأمر في الآية، والأمر للوجوب، فدل على وجوبهما (?).
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما بعد الطواف، فدل ذلك على وجوبهما (?).
الرابع: وبما رواه عبد الرزاق عن عطاء مرسلا: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل سبع ركعتين (?)».
الخامس: وبما رواه البخاري عن الزهري تعليقا أنه قال: «لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين (?)».