القول الثالث: أن ذلك سنة، وليس بواجب، فلو طاف راكبا أو محمولا لغير عذر أجزأه ولا شيء عليه.
وإلى هذا ذهب: الشافعي، ومالك في رواية، وأحمد في رواية، وداود، وابن المنذر.
الأدلة:
1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بفعله صلى الله عليه وسلم في سائر عمره، وفي طوافه الأول للحج، وأنه بيان لمجمل الكتاب، فدل ذلك على وجوبه، ولم يتركه- عليه الصلاة والسلام- إلا للعذر.