القول الثاني: أن المشي- مع القدرة عليه- واجب، وليس شرطا لصحة الطواف، فمن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر، فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن تعذرت عليه الإعادة جبره بدم.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك في المشهور، وأحمد في رواية