فيعطون ما يفك رقابهم. ويجوز أن يشرى من الزكاة أرقاء فيعتقون، ويدخل في ذلك فداء الأسير المسلم على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما في ذلك من فك رقبته من الأسر.

السادس: الغارم، وهو من يتحمل دينا لإصلاح ذات البين من خصومة أو شحناء أو فتنة، أو يستدين دينا لحاجته وحاجة من يعول؛ فيعطى من الزكاة ما يفي دينه.

السابع: المجاهدون في سبيل الله الذين لا يصرف لهم شيء من بيت المال فيعطون ما يكفيهم من سلاح ومركب ونفقة لكف أذى أعداء الله عن المسلمين.

الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الغريب المنقطع في غير بلده إذا نفدت نفقته، أو فقدت بسرقة أو تلف، ويشق عليه أن يتزود من ماله الذي ببلده؛ فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته إلى أن يصل بلده ولو كان غنيا في بلده.

ولا يجوز دفع الزكاة للكافر غير المؤلف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، (?)» ولا يجوز دفعها لمن تلزم دافع الزكاة نفقتهم كالزوجة والأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا؛ لأن دفع الزكاة إذا دفعها إليهم أغناهم ذلك عن نفقته الواجبة عليه، فعاد نفع زكاته إليه، وذلك لا يجوز.

وأما الزوج فيجوز للزوجة أن تدفع زكاتها له على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنها لا تلزمها نفقته؛ فجاز إعطاؤه من زكاتها. ويسن لدافع الزكاة أن يعطي أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم ولا يعولهم من زكاته، بل هم أولى من غيرهم إذا كانوا من أهل الزكاة، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015