جميعها، أو تكرر منه الأخذ، أو كان ذنبه مشتملا على جنايات، أحدها: تزويره، والثاني: أخذه لمال بيت المال بغير حقه، والثالث: فتحه باب هذه الحيلة لغيره، وغير هذا. وأما استدلالهم بحديث النجاشي فلا وجه له؛ لأن عليا ضربه الحد لشربه، ثم عزره عشرين لفطره فلم يبلغ بتعزيره حدا (?).

الوجه الثالث: أن التعزير أدب يقصر عن مقدار الحد إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد.

قياسه: أرش الجناية الواقعة في بعض العضو، فإنها قاصرة عن الجناية في كمال ذلك العضو، ذلك أن دية العضو إذا كانت معلومة، فوقعت الجناية على بعض، كان معقولا أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو (?).

الوجه الرابع: ثم إن في مجاوزة المائة جلدة في التعزير نظرا لا يخفى، فإن الله سبحانه لم يجاوز هذا العدد في أبواب ما يجب به الجلد من الحدود، كالزنى والسكر والقذف، فأشعر ذلك أنه قدر ينبغي أن يراعى في التعزير، فلا يزاد عليه. فهذه جريمة الزنى، كبيرة من كبائر الذنوب، يترتب على فعلها مفاسد لا تحصى، من التعدي على الحرمات، وهتك الأعراض، واختلاط الأنساب، وضياع الأولاد، والتطاول على كرامة الناس، وإلحاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015