فالأول حدود الحرام، والثاني حدود الحلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حد حدودا فلا تعتدوها (?)»، وفي حديث النواس بن سمعان (?) الذي تقدم في أول الكتاب، والسوران (?) حدود الله، ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة، فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (?)» يريد به الجناية التي هي حق الله (?).
الجواب الثاني: أن هذا الحديث منسوخ، وذلك احتجاجا بعمل الصحابة بخلافه من غير نكير.
ورد هذا الجواب: بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل (?)، وبأن الحكم بالعمل بما دل عليه حديث أبي بردة قد قال به بعض التابعين، وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار (?). قال العلامة ابن دقيق العيد في (شرح عمدة الأحكام): " واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه، فقال بعض مصنفي