القذف. ودليل ذلك: حديث عائشة «لما شفع أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله (?)» يعني: في حد القطع في السرقة. وحديث أنس بن مالك المتقدم (?) وفيه قول عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون يعني بالحدود: الحدود المقدرة، وأخف الحدود: أي حد القذف. وإلى نحو هذا العموم للحد في لسان الشارع يشير العلامة ابن القيم بقوله: فإن قيل: فما تصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (?)» قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، ولا منافاة بينه وبين شيء مما ذكرنا، فإن الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة، والحد في لسان الشارع أعم من ذلك، فإنه يراد به هذه العقوبة تارة، ويراد به نفس الجناية تارة، كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (?)، وقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015