والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم (?)».

وإذا ثبت النقل لم يكن التفسير به خروجا عن عرف الشرع، بل هو المعنى الذي يؤيده الكتاب، وتؤكده السنة المطهرة، الأمر الذي يحتاج معه المخالف إلى إثبات دليل على تقييد التفسير بما قال.

الإيراد الثاني: أنا إذا حملناه على ذلك (?)، وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد، لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط، إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع، فلا يبقى بخصوص منع الزيادة معنى (?).

ويجاب عن هذا: بأن الجلد بالعشرة فما دون محمول على التأديب الصادر من غير الولاة (?)، فمن ضرب لحق نفسه كضرب السيد عبده والرجل امرأته ونحوهما لا يزيد على عشر جلدات (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015