سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها " (?).
وقال ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها - أي لا يفسد الصلاة -) (?).
وقال النووي: (قال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم) (?).
والحجة لما ذهب إليه ابن سيرين هو ما ذكر ابن المنذر حيث قال: (وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا} (?) وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا) (?).
أما الحجة لما ذهب إليه أكثر أهل العلم - من أن التبسم لا يقطع الصلاة -:
1 - فما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: " لا يقطع الصلاة التبسم " (?).
2 - أنه لا يفسد الصلاة لخفته (?)، ولأنه عمل يسير.
قلت: الراجح هو أن التبسم لا يقطع الصلاة، كما ذهب إليه أكثر أهل العلم؛ لما تقدم.