وجه الدلالة:
دل الحديث بعمومه على منع رد السلام في الصلاة مطلقا، سواء كان باللفظ أو بالإشارة، وإلا لاستثنيت (?).
2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها (?)» -يعني الصلاة-.
3 - أن الإشارة كلام معنى (?).
4 - أنها تفضي إلى ترك سنة وضع اليد في الصلاة وهي الكف (?).
ثانيا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:
1 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي (?)».
2 - حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: