2 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي (?)».

3 - ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس (?).

واختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين:

القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (?).

القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

الأدلة:

أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة شغلا (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015