2 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي (?)».
3 - ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس (?).
واختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين:
القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (?).
القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
الأدلة:
أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة شغلا (?)».