شغلا (?)».
2 - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (?)».
وجه الدلالة:
أن النهي شامل لعموم كلام الآدميين في الصلاة بما في ذلك كلام الناسي؛ لعدم ورود التفريق بين ذلك (?).
اعترض عليه:
1 - أن حديث ذي اليدين متأخر عنها فيقدم عليها.
2 - أن النهي وارد في العمد دون السهو؛ لأن السهو غير مقصود ولا يمكن الاحتراز منه (?).
أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه لا مانع من تعليق النهي على السهو كتعليقه على العمد؛ إذ لا خلاف بينهما إلا في الإثم واستحقاق الوعيد (?).
3 - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: