المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:

اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال الحنفية (?) والحنابلة في المذهب (?).

القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة في رواية (?).

القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وبه قال الحنابلة في رواية (?).

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:

1 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015