اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال الحنفية (?) والحنابلة في المذهب (?).
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة في رواية (?).
القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وبه قال الحنابلة في رواية (?).
الأدلة:
أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:
1 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة