بالدلائل القطعية (?).
ب - قال القرطبي: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها؛ الحكم بنجاستها (?). انتهى.
ج - قال ابن العربي على قوله: رجس وهو النجس - إلى أن قال: ولا خلاف في ذلك بين الناس، إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك محرم مع أنه طاهر (?) انتهى المقصود.
د - قال ابن قدامة: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم (?). انتهى المقصود.
هـ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل السكر منها فقد كفر، بل في أصح قولي العلماء أنها نجسة كالخمر، والخمر كالبول، والحشيشة كالعذرة (?). انتهى.
واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (?).