الحدود إذا جاء صاحبها مقرا أن يرد أو يدرأ ما أستطيع، فكيف يأمر ابن مسعود بالمزمزة عند عدم الرائحة ليظهر الريح فيحده؟ فإن صح فتأويله أنه كان رجلا مولعا بالشراب مدمنا عليه، فاستجاز ذلك فيه (?). انتهى.
ويمكن أن يقال: إنه إنما أمر بترترته ومزمزته لكونه لم يأت تائبا، وإنما جاء به عمه ليقام عليه الحد، فأراد ابن مسعود أن يستثبت في وقوع الشرب منه بالعمل المذكور لتظهر الرائحة.