الكلام في تجزئة عقوبة شارب الخمر مبني على الكلام في أن العقوبة هل هي حد أو تعزير، وقد سبق بيانه.
فعلى القول بأنها تعزير يقال بجواز التجزئة؛ لأن التعزير يدخله الاجتهاد، وكذلك القول فيما زاد عن الأربعين عند من يقول بأن الحد أربعون وما زاد عليها فهو تعزير.
وعلى القول بأنها حد وأن الحد لا يدخله الاجتهاد لا تجوز التجزئة.
ونظرا إلى أن الحكم بتجزئة العقوبة أو عدمها ينبني على قاعدة أصولية، وهي تمييز ما يدخله الاجتهاد وما لا يدخله، فإننا ننقل عن بعض علماء الأصول في ذلك، ومنها يتحدد ما فيه للاجتهاد مجال وما لا مجال فيه للاجتهاد.
قال الشاطبي: محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في