ج - قال الفيروزآبادي تحت مادة " الخمر ": ما أسكر من عصير العنب أو عام، كالخمرة. وقد يذكر، والعموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. سميت خمرا؛ لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي تخالطه (?) انتهى المقصود منه.

وجاء هذا المعنى في لسان العرب (?).

2 - تعريفها اصطلاحا: نذكر فيما يلي تعريفها في المذاهب الأربعة مرتبة:

أ - تعريفها عند الحنفية: قال الزيلعي: هي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.

وقال بعضهم: كل مسكر خمر؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام (?)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وفي لفظ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (?)» رواه مسلم.

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة (?)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وجماعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015