عبدا بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن وليه فالضمان على المستأجر؛ لأنه متعد باستعماله متسبب إلى إتلاف حق غيره. ذكر ذلك الحنابلة (?).
(قلت) هذا صحيح.