إذا استأجر رجل أجيرا ليحفر له بئرا في ملكه فتلف الأجير بذلك، لم يضمنه المستأجر. قال بهذا الحنابلة، وبه قال عطاء، والزهري وقتادة وأصحاب الرأي ويشبه مذهب الشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البئر جبار (?)»، ولأنه لم يتلفه، وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلا أفضى فيه إلى تلفه فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه (?). ذكر ذلك الحنفية والحنابلة.
(قلت) هو الصحيح.
(48) فإن كانت المسألة بحالها، وكان المستأجر للحفر