بكسوة الكعبة، يقسمها بين الحجاج (?).
وقال عبد الله بن جاسر - وفقه الله- قال في شرح الإقناع والمنتهى: قال الإمام أحمد - رحمه الله-: إذا أراد أن يستشفي من طيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا، ويلزق عليها طيبا من عنده، ثم يأخذه.
ذكر ذلك في المغني والشرح وشرح المنتهى والإقناع وغيرها. وجواز الاستشفاء بطيب الكعبة، أو بطيب يلزقه عليها من عنده ثم يأخذه، فيه نظر، والأظهر عدم جوازه، وإن خالف نص الإمام؛ لأن الاستشفاء من قبيل التبرك به، وهو ممنوع؛ للأدلة الواردة في مثل ذلك، بخلاف ماء زمزم، فإن التبرك بشربه جائز؛ للأحاديث الواردة فيه. والله أعلم (?).