والترجمة يحتمل أن يقال فيها: باب في مشروعية الكسوة، كما ذكرنا.
السادس: أنه يحتمل أن يكون الحديث مختصرا، طوي فيه ذكر الكسوة، فمن هذه الوجوه يتوجه الرد على الإسماعيلي في قوله: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر، يعني فلا يطابق الترجمة، إلى أن قال: (ذكر ما يستفاد منه) فيه التنبيه على مشروعية الكسوة، وفيه ما يدل من قول عمر أن صرف المال في الفقراء والمساكين آكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأمة أهم؛ لأن الأمور المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس، وقد صار ترك الكسوة في العرف عضا في الإسلام وإضعافا لقلوب المسلمين.
وقال ابن بطال: ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف، فلا يجوز تغييره من وجهه، وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب للعدو.
وفي شرح التهذيب قال صاحب التلخيص: لا يجوز بيع أستار الكعبة المشرفة. وكذا قال أبو الفضل بن عبد؛ لأنه لا يجوز قطع أستارها، ولا قطع شيء من ذلك، ولا يجوز نقله، ولا بيعه، ولا شراؤه.
قال: ومن عمل شيئا من ذلك كما يفعله العامة يشترونه من بني شيبة لزمه رده. ووافقه على ذلك الرافعي.
وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في مصارف بيت المال بيعا وعطاء، واحتج بما ذكره الأزرقي: أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج.
وعند الأزرقي عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض