ب- وقال العيني رحمه الله: مطابقته للترجمة من وجوه:
الأول: أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره، كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لها، فأراد البخاري أن عمر بن الخطاب لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم الكسوة حكم المال يجوز قسمتها، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة.
الثاني: أنه يحتمل أن يكون مقصود البخاري التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروعة، والحجة فيها أنها لم تزل تقصد بالمال، فيوضع فيها على معنى الزينة إعظاما لها، فالكسوة من هذا القبيل.
الثالث: أنه يحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته، ويكون هناك طريق موافقة للترجمة، وتركه إياه إما لخلل شرطه وإما لتبحر الناظر فيه.
الرابع: أنه يحتمل أن يكون أخذه من قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. فالمال يطلق على كل ما يتمول به، فيدخل فيه الكسوة.
الخامس: أنه لعل الكعبة كانت مكسوة وقت جلوس عمر رضي الله تعالى عنه، فحيث لم ينكره وقررها دل على جوازها،