وسعى بين الصفا والمروة، وإن لم يكن حلق، ولا قصر؛ لثبوت الآثار في ذلك، إلا خلافا شاذا " (?) اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وإذا فعل ذلك (يعني الرمي والحلق) فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول " (?) اهـ.
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: " فإذا أتوا منى أحببنا لهم التطيب بعد أن يرموا جمرة العقبة. . . إلى أن قال: ويحلقون أو يقصرون، والحلق أفضل للرجال، وينحرون الهدي إن كان معهم، ثم قد حل ما كان من اللباس حراما على المحرم، وحل لهم التصيد في الحل، والتطيب حاشا الوطء فقط " (?).
وقال في موضع آخر: " وأما اختيارنا الطيب بمنى قبل رمي الجمرة فلما قد ذكرنا قبل في اختيار التطيب للإحرام من النص.
وممن قال بذلك من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، فأغنى عن إعادته.
وأما قولنا: أن يرمي الجمرة، وبدخول وقتها يحل للمحرم بالحج أو القران كل ما كان عليه حراما من اللباس، والطيب، والتصيد في الحل، وعقد النكاح لنفسه، ولغيره، حاشا الجماع فقط، فإنه حرام عليه بعد حتى يطوف بالبيت- فهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم.