وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: " والتحلل تحللان: تحلل أكبر، وهو طواف الإفاضة، وتحلل أصغر، وهو رمي جمرة العقبة " (?).
وقال في موضع آخر: " للحج تحلل يشبه السلام في الصلاة، وهو التحلل الأكبر، وهو الإفاضة، وتحلل أصغر. وهل يشترط في إباحة الجماع التحللان أو أحدهما؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد فإنهم اختلفوا فيه.
المشهور عن مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، وقيل عنه: إلا النساء، والطيب، والصيد؛ لأن الظاهر من قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?) أنه التحلل الأكبر.
واتفقوا أيضا أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت