بعضهم كالدين. منهم صاحب الفروع في حواشيه.
الرابعة: لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين، جعل في مقابلة ما عليه من الدين وزكى ما معه من المال، على إحدى الروايتين. قال القاضي: هذا قياس المذهب. ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. وعنه: يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه. صححه ابن عقيل. وقدمه ابن تميم وصاحب الحواشي، والرعايتين، والحاويين، وأطلقهما في الفروع، وشرح المجد، والفائق. وينبني على هذا الخلاف ما إذا كان بيده ألف، وله ألف دينار على مليء، وعليه مثلها، فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية. قاله في الفروع. وقدم في الفائق، والرعايتين، والحاويين هنا، تجعل الدين مقابلا لما في يده. وقالوا: نص عليه، ثم قالوا: أو قيل: مقابلا للدين.
الخامسة: لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه، ومعه عين بقدر الدين الذي عليه، فالصحيح من المذهب: أنه يحمل الدين في مقابلة العرض، ويزكي ما معه من العين. نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث، وقدمه في الفروع، والحواشي، وابن تميم.
وقيل: إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في مقابلته، وحكاه ابن الزاغوني رواية، وتابعه في الرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وإلا اعتبر الأحظ. وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين.