الأولى: في الأموال: ظاهرة، وباطنة. فالظاهرة: ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي، وكذا الثمار. والباطنة: كالأثمان، وقيمة عروض التجارة، على الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر. وقال أبو الفرج الشيرازي: الأموال الباطنة: هي الذهب والفضة فقط. انتهى.
وهل المعدن من الأموال الظاهرة، أو الباطنة؟ فيه وجهان. وأطلقها في الفروع وابن تميم والرعايتين، والحاويين.
أحدهما: هو من الأموال الظاهرة. وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم.
الثاني: هو من الأموال الباطنة. قلت وهو الصواب؛ لأنه أشبه بالأثمان، وقيمة عروض التجارة. قال في المغني: الأموال الظاهرة: السائمة، والحبوب، والثمار. قال في الفائق: ولمنع في المعدن (?). وقيل: لا.
الثانية: لا يمنع الدين خمس الركاز، بلا نزاع.
الثالثة: لو تعلق بعد تجارة أرش جناية، منع الزكاة في قيمته؛ لأنه وجب جبرا لا مواساة، بخلاف الزكاة. وجعله