(الحال الثاني) (?) أن لا يفرق ماله ولا يعين لأحد شيئا ويحول الحول في دوام الحجر. وهذه هي الصورة التي أرادها المصنف. وفي وجوب الزكاة هنا ثلاثة طرق ذكرها المصنف بدلائلها: (أصحها) أنه على الخلاف في المغصوب. (والثاني) القطع بالوجوب. (والثالث) القطع بالوجوب في الماشية، وفي الباقي الخلاف كالمغصوب. والله أعلم.
إذا ثبت هذا فقد قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم جاء الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة؛ لأنه صار لهم دونه قبل الحول. فمن الأصحاب من حمله على الحالة الأولى ومنهم من حمله على الثانية.
وقال الشافعي في الحالة الثانية: وللغرماء أن يأخذوا الأعيان التي عينها لهم الحاكم حيث وجدوها. فاعترض الكرخي عليه وقال: أباح الشافعي لهم نهب ماله. فأجاب أصحابنا عنه فقالوا: هذا الذي توهمه الكرخي خطأ منه؛ لأن الحاكم إذا عين لكل واحد عينا جاز له أخذها حيث وجدها؛ لأنه يأخذها بحق. والله أعلم.
(فرع) قال صاحب الحاوي وآخرون من الأصحاب: إذا أقر قبل الحجر بوجوب الزكاة عليه فإن صدقه الغرماء ثبتت، وإن كذبوه فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أمين. وحينئذ هل تقدم الزكاة