هذه الحالة على قولين:
القول الأول: يجوز الطواف على سطح المسجد، ولو كان أرفع من بناء البيت.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية، والشافعية على الصحيح، ووجه للحنابلة.
القول الثاني: لا يجوز الطواف على سطح المسجد، إذا كان أرفع من بناء البيت.
وإلى هذا القول ذهب الشافعية في وجه. وهو احتمال عند الحنابلة.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، القائلون بجواز الطواف على