الثاني: أن يكون السطح أعلى من بناء البيت.

أما الحالة الأولى: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، ببناء البيت، أي: أن بناء البيت أرفع من السطح.

فالخلاف في هذه المسألة نحو الخلاف في المسألة السابقة:

1 - فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز الطواف على سطح المسجد.

2 - والمالكية يرون عدم جواز الطواف على سطحه؛ لأنهم يشترطون الطواف في المسجد القديم.

قال الحطاب: " ومثله- أي: مثل الطواف خارج المسجد في عدم الإجزاء- والله أعلم، من طاف على سطح المسجد، وهذا ظاهر، ولم أره منصوصا، وصرح الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد، ولم يتعرض لذلك الحنابلة " (?).

أما الحالة الثانية: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، بفناء البيت. أي: أن السطح أعلى من بناء البيت.

فهل يكون الطواف في هذه الحالة طوافا بالبيت؟ وهل يكون طوافا مجزئا وصحيحا؟

اختلف العلماء الذين أجازوا الطواف في الحالة الأولى، في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015