القول الثالث: يشترط تعيين نية " الطواف.
فلو طاف بعد دخول وقت طواف الزيارة بنية الوداع أو النفل لم يقع عنه.
وبهذا قال الحنابلة، والشافعية في وجه، وإسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم من المالكية، وابن المنذر.