القول الثالث: يشترط تعيين نية " الطواف.

فلو طاف بعد دخول وقت طواف الزيارة بنية الوداع أو النفل لم يقع عنه.

وبهذا قال الحنابلة، والشافعية في وجه، وإسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم من المالكية، وابن المنذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015