القول الثاني: يشترط التعيين في بعض أنواعه.
فلو طاف للقدوم بنية النفل لم يجزه، أما لو طاف بعد دخول وقت الزيارة بنية الوداع أو النفل وعاد إلى بلده أجزأه.
وبهذا قال المالكية.