القول الثاني: يشترط التعيين في بعض أنواعه.

فلو طاف للقدوم بنية النفل لم يجزه، أما لو طاف بعد دخول وقت الزيارة بنية الوداع أو النفل وعاد إلى بلده أجزأه.

وبهذا قال المالكية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015