فيها الحكم عليها لكان الحكم هنا مقصورا على الرقيق دون غيره من الحيوان (?). .
الثالث: أن هذا رأي لعثمان - رضي الله عنه - وقد خالفه فيه غيره من الصحابة، قال في المحلى: " وهذا عجيب جدا إذ قلد عثمان ولم يقلد ابن عمر " (?). .
ومن المعقول:
أن الحيوان يتغذى بالصحة والسقم، وتتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط؛ ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من العيوب الخفية. .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الأول: أنه لا يرد بالعيب إلا إذا ثبت حدوثه عند البائع.
الثاني: أن مراعاة جانب البائع ليس أولى من مراعاة جانب المشتري (?). .
ثالثا: دليلهم على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به من غير العيب الباطن في الرقيق والحيوان:
أن ما يعلمه البائع مطلقا في الحيوان وغيره فيه تلبيس على