بجواز البراءة من المجهول.
القول الثاني: أن هذا الشرط باطل، ولا يبرأ به البائع إلا فيما علمه من العيب فسماه للمشتري، فأبرأه منه كما تقدم في أول المسألة.
وبهذا قال إبراهيم النخعي، والحكم (?).، وحماد (?)،