بجواز البراءة من المجهول.

القول الثاني: أن هذا الشرط باطل، ولا يبرأ به البائع إلا فيما علمه من العيب فسماه للمشتري، فأبرأه منه كما تقدم في أول المسألة.

وبهذا قال إبراهيم النخعي، والحكم (?).، وحماد (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015