القول الأول: أن هذا الشرط صحيح، ويبرأ به البائع مطلقا. روي ذلك عن زيد بن ثابت (?) وابن عمر (?)، وبه قال الحنفية، وهو قول للشافعية.

وهو رواية عن الإمام أحمد، خرجها بعضهم من قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015