أما تفسير ابن عباس فغير صحيح. قال ابن رجب: (لا يصح إسناده) (?)، هذا وقد نقل عنه في تفسير الآية غير ذلك، فقد أخرج ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/ 268) عن سعيد بن جبير عنه أن لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، قال ابن رجب: (صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة).
3 - أما القول بأن ما يتكلم به الغضبان هو من نزغات الشيطان فلا يترتب عليه حكمه، فهذا غير صحيح فإن معناه أن ما كان أثرا لنزغات الشيطان فلا حكم له، وهذا ظاهر البطلان فإن غالب معاصي ابن آدم وسيئاتهم إنما هي من نزغات الشيطان ووساوسه، أعاذنا الله وإياكم منها.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، فلولا أنه مكلف مؤاخذ لما أمر بذلك، والله تعالى أعلم.
4 - وأما حديث عمران فهو ضعيف كما سبق.
5 - وأما حديث أبي بكرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلف الحاكم حال غضبه