وأحرى (?).
5 - حديث أبي بكرة مرفوعا: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان (?)»، ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينه عن الحكم حال الغضب، فدل على نفي القصد فيبطل قوله ومنه طلاقه (?).
6 - أن السكران بسبب مباح طلاقه غير واقع؛ لأنه غير قاصد للطلاق، ومعلوم أن الغضبان كثيرا ما يكون أسوأ حالا من السكران (?).
المناقشة:
1 - أما حديث عائشة رضي الله عنها في الإغلاق فإنه خارج محل النزاع؛ إذ هو في الإغلاق، والإغلاق ليس هو محض الغضب. قال ابن القيم: (قال شيخنا: الإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه) (?) وهذا طلاقه غير واقع بالاتفاق وهو الحالة الثانية من تقسيم الطلاق.