ذكر أهل العلم شروطا للإكراه منها:
1 - أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب.
2 - أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، والعجز عن دفعه والهرب منه.
3 - أن يكون مما يلحق الضرر به.
وهذه الشروط اتفق على اعتبارها المالكية والشافعية والحنابلة، وزاد بعضهم شروطا أخرى، والذي يظهر أن تحديد الإكراه عائد لما يراه الحاكم، والمفتي، فما رأى أنه إكراه أبطله