إذا تقرر هذا فاعلم أن الإكراه يكون بحق وبغير حق، فأما الإكراه بغير حق - اعتداء وتسلطا - فهو ما سبق فيه البحث، وأما ما كان بحق فنحو إكراه الحاكم لشخص ببيع ماله ليوفي دينه، أو إكراهه موليا على الطلاق إن أبى الفيئة. فهذا الإكراه غير مانع من لزوم ما أكره عليه.