التردد عليها، أو قصد مكانا قريبا بنية العودة، فلا وداع عليه. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي في الأصح، وهو المعتمد، وأحمد. الأدلة:

1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 - بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص للحائض (?)». .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015