أبو حنيفة، وأحمد في المشهور.
القول الثاني: أنه خاص بالنسك، فمن دخل مكة حاجا أو معتمرا فعليه أن يطوف للوداع. وإلى هذا ذهب الشافعي، والحسن، وابن حزم.
القول الثالث: أن طواف الوداع لكل خارج من مكة، ولو كان من أهلها، إذا قصد مسكنه، أو الإقامة الطويلة - ولو كان المكان قريبا - أو قصد مكانا بعيدا، ولو بنية العودة. أما إذا قصد