1 - الحلق قبل الذبح.
2 - والحلق قبل الرمي.
3 - والنحر قبل الرمي.
4 - والإفاضة قبل الرمي (?).
2 - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
بأثر ابن عباس رضي الله عنهما (من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما).
وجه الاستدلال منه:
أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره، على نسك يجب تقديمه، فعليه دم.
3 - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول فيمن أفاض قبل أن يحلق: (يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يفيض) (?).