1 - الحلق قبل الذبح.

2 - والحلق قبل الرمي.

3 - والنحر قبل الرمي.

4 - والإفاضة قبل الرمي (?).

2 - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

بأثر ابن عباس رضي الله عنهما (من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما).

وجه الاستدلال منه:

أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره، على نسك يجب تقديمه، فعليه دم.

3 - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

- بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول فيمن أفاض قبل أن يحلق: (يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يفيض) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015