وقتها، فمتى أتى به صح، فلم يلزم دم بتأخيره (?).
2 - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
- أن الطواف نسك في الحج فكان مؤقتا بأيام النحر وجوبا، فإذا أخره عن وقته كان تاركا للواجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم (?) 3 - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- أن تأخير الطواف إلى المحرم، فعل للركن في غير أشهر الحج، وتأخير الركن عن وقته موجب للدم (?) 4 - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:
- بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (?).
وجه الاستدلال منها:
أن أشهر الحج ثلاثة وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. فإذا انتهى شهر ذي الحجة قبل طوافه فقد بطل حجه، لانتهاء وقته قبل تمامه.