القول الثالث: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة، موجب للدم. وإلى هذا ذهب مالك، وهي الرواية المشهورة.
القول الرابع: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة، مبطل للحج. وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري الأدلة:
1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
أ - أن الأصل عدم وجوب الدم بالتأخير، حتى يرد الشرع به، ولا دليل على ذلك.
ب - أن الطواف ليس كبقية المناسك المؤقتة التي تفوت بفوات