والثاني أنه يتلوم له على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه، واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا على قولين جاريين على الاختلاف إذا ضرب له أجل لأن التلوم كضرب الأجل فإن بلغ التلوم على مذهب من يمنعه من الوطء أكثر من أربعة أشهر دخل عليه الإيلاء.

والثالث الفرق بين أن يحلف على حاضر أو غائب وهو الذي يأتي على ما في سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.

فصل وأما القسم الثالث وهو أن يحلف بالطلاق على مغيب من الأمور فإن كان مما له طريق إلى معرفته لم يعجل عليه بالطلاق حتى يعلم صدقه من كذبه كالقائل: امرأتي طالق إن لم يجئ فلان غدا فإن مضى الأجل ولم يعلم صدقه من كذبه حمل من ذلك ما تحمل وإن كان مما لا طريق له إلى معرفته عجل عليه الطلاق ولم يستأن به واختلف إن غفل عن الطلاق عليه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه فيتخرج ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها أن يطلق عليه.

والثاني أنه لا يطلق عليه.

والثالث أنه إن كان حلف على غالب ظنه لأمر توسمه مما يجوز له في الشرع لم تطلق عليه. وإن كان حلف على ما ظهر عليه بكهانة أو تنجيم أو على الشك أو على تعمد الكذب طلق عليه.

وأما الوجه الثاني وهو أن يقيد طلاقه بالصفة بلفظ الوجوب وهو أن يقول: امرأتي طالق إن كان كذا وكذا. فإنه ينقسم على أربعة أقسام:

أحدها أن تكون الصفة آتية على كل حال.

والثاني أن تكون الصفة غير آتية على كل حال.

والثالث أن تكون مترددة بين أن تأتي وأن لا تأتي من غير أن يغلب أحد الوجهين على الآخر أو يكون الأغلب منها أنها لا تأتي.

والرابع أن تكون مترددة بين أن تأتي أو لا تأتي والأغلب منهما أنها تأتي.

* فالأول يعجل عليه فيها الطلاق باتفاق.

والثاني يتخرج على قولين.

والثالث لا يعجل عليه الطلاق باتفاق.

والرابع يختلف فيه على قولين منصوصين وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. اهـ. نص مقدمات ابن رشد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015